جمارك – احتباس سيارة وفكها – الحكم بين حدين – المخلص الجمركي – سائق سيارة لشركة ومسؤولية الشركة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – احتباس سيارة وفكها – الحكم بين حدين – المخلص الجمركي – سائق سيارة لشركة ومسؤولية الشركة

1- احتباس السيارة دون كفالة جائز ما دام فك الاحتباس يتم مع الحكم النهائي 0
2- الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع دون معقب 0
3- المخلص الجمركي يعمل لصالح الجهة التي كلفته ولا يسال الا اذا كفلها 0
4- السائق لدى شركة مسؤول عن تهريب بضاعة تضبط في سيارته ، والشركة مسؤولة عن مخالفته الا اذا ثبت عدم علمها بالموضوع 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 483