جمارك – اختصاص – النزاع مع مؤسسة الإسكان العسكرية من محامون 1999

المبدأ : جمارك – اختصاص – النزاع مع مؤسسة الإسكان العسكرية

ان النزاع بين إدارة الجمارك ومؤسسة الإسكان العسكرية هو من اختصاص مجلس الدولة 0
ومثله الحكم 1024/600 الصادرة عن الهيئة نفسها في 28/4/1999

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1127