جمارك – التراوح بين حدي العقوبة – لا مساءلة دون نص من محامون 1999

المبدأ : جمارك – التراوح بين حدي العقوبة – لا مساءلة دون نص

1- الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد 0
2- لا نص في القانون على رسم خدمات ومركبات 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 495