Call us now:
المبدأ : جمارك – التوكيلات الملاحية – دورها
استقر الاجتهاد على ان التوكيلات الملاحية ، وان كانت تمثل السفينة الناقلة حكما ، الا انها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد من وكالة عنها 0 كما ان التوكيلات تعتبر وكيلة عن السفينة ، وكل ما تقوم به من أعمال ينصرف إلى السفينة ، ولا يجوز الحكم عليها بالتضامن مع السفينة ، لان كل ما يقوم به الوكيل يعتبر إضافة الى الموكل ، ولا يجوز ان يسال عن أعمال موكله الا اذا تعهد بالفعل بشكل شخصي 0
ومثله عدة قرارات ومنها : 668 ، 669 ، 670 ، 672 ، 673 ، 674 بالتاريخ ذاته 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1145