جمارك – الحكم بالغرامة بين حديها من محامون 1999

المبدأ : جمارك – الحكم بالغرامة بين حديها

ان الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من اطلا قات محكمة الموضوع 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 897