Call us now:
المبدأ : جمارك – الحكم بين حدي الغرامة
ان الحكم بين الحدين الأدنى والاعلى للغرامة هو من أطلا قات محكمة الموضوع ما دام لا وجود لسبب مشدد 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 335
المبدأ : جمارك – الحكم بين حدي الغرامة
ان الحكم بين الحدين الأدنى والاعلى للغرامة هو من أطلا قات محكمة الموضوع ما دام لا وجود لسبب مشدد 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 335