جمارك – الغرامة بين حديها – حشيش من محامون 2000

المبدأ : جمارك – الغرامة بين حديها – حشيش

الحكم بالغرامة ما بين حديها الأدنى والاعلى هو من أطلا قات محكمة الموضوع ، ولا يغير من ذلك ان البضاعة حشيش مخدر 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 345