جمارك – المخبأ السري وثياب المواطن من محامون 2000

المبدأ : جمارك – المخبأ السري وثياب المواطن

ان ملابس المدعى عليه لا تعتبر مخبا سريا ، وبالتالي فن مصادرة البضاعة من تحت ملابسه لا تعتبر مصادرة من مخبأ سري 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 356