جمارك – الموضوع بين محكمتين جزائية وجمركية -حجية من محامون 1999

المبدأ : جمارك – الموضوع بين محكمتين جزائية وجمركية -حجية

الحكم الجزائي ليس له حجية على الدعوى الجمركية الا اذا فصل الحكم الجزائي بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية ، ويكون له حجية فيما فصل فيه اذا كان مكتسبا الدرجة القطعية أو صدر مبرما 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 894