جمارك – بضاعة – بينات – الفاتورة من محل معروف كافية من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة – بينات – الفاتورة من محل معروف كافية

الفاتورة الصادرة عن محل تجاري يبيع بضاعة للناس كافة بشكل علني كافية لإثبات نظامية
البضاعة 0 ولا ضرورة في هذه الحالة للطعن بتزوير الضبط 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 347