جمارك – بضاعة – حديد – طرود – نقص من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة – حديد – طرود – نقص

– استقر الاجتهاد بالنسبة إلى بضاعة الحديد على ان الوزن هو الواجب أعماله لا عدد الطرود ، لان الحديد لا يتأثر بالعوامل الجوية 0
– بوجود نقص يكون الناقل مسؤولا ما لم يكن قد تحفظ في وثيقة الشحن 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 886