Call us now:
المبدأ : جمارك – بضاعة – خبرة لتقدير قيمتها
استقر الاجتهاد على ان البضاعة اذا لم تكن ممنوعة معينة فانه يجوز اجراء الخبرة لتقدير قيمتها 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 363
المبدأ : جمارك – بضاعة – خبرة لتقدير قيمتها
استقر الاجتهاد على ان البضاعة اذا لم تكن ممنوعة معينة فانه يجوز اجراء الخبرة لتقدير قيمتها 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 363