جمارك – بضاعة دون بيان ودون تصريح عنها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة دون بيان ودون تصريح عنها

مجرد دخول البضاعة إلى سورية دون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي يؤلف مخالفة جمركية تامة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 344