جمارك – بضاعة – مانيفست – اسم غير مالك – وثائق تثبت المالك من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة – مانيفست – اسم غير مالك – وثائق تثبت المالك

ورود اسم في حقل الاعلام في المنافيست لا يعني انه هو المالك للبضاعة ما دامت الوثائق المبرزة ( وثيقة الشحن وشهادة الاستيراد وشهادة المنشأ والفواتير واذن التسليم ) تثبت عائدية البضاعة إلى شخص آخر ( شركة ) 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1128