جمارك – بضاعة مسموح بها ومصادرة من محل معروف – عبء إثبات التهريب من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بضاعة مسموح بها ومصادرة من محل معروف – عبء إثبات التهريب

اذا كانت البضاعة مصادرة من محل معروف في سورية وكانت من النوع المسموح باستيراده ، فان عبء إثبات التهريب يقع على الإدارة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 360