جمارك – بينات – إقرار – حكم ناقض من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بينات – إقرار – حكم ناقض

اذا كان المدعى عليه قد أدعى أو اقر بان سيارته مسروقة ، وكان الحكم الناقض قد بين على هذا الأساس ، فليس للمدعى عليه الرجوع عن إقراره 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 328