Call us now:
المبدأ : جمارك – بينات – اثر الجزائي – واجب رجال الجمارك بالنسبة إلى المسافر
1- الاجتهاد مستقر على انه لا تاثير للحكم الجزائي على الدعوى الجمركية الا اذا قضى بأمر مشترك بين الدعوتين 0
2- على منظمي الضبط الجمركي توجيه السؤال القانوني حسب المادة 28 جمارك للمسافر عما يحمله من بضائع ثم بيانه 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 364