جمارك – بينات – بضاعة من النوع المباح – من يثبت المخالفة ؟ من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بينات – بضاعة من النوع المباح – من يثبت المخالفة ؟

اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به ، فان عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 331