جمارك – بينات – حكم اقتصادي – ما لا يجوز إثبات عكسه الا بالتزوير ، وما يجوز إثبات عكسه بمختلف الوسائل عدا التزوير من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – حكم اقتصادي – ما لا يجوز إثبات عكسه الا بالتزوير ، وما يجوز إثبات عكسه بمختلف الوسائل عدا التزوير

1- قرار محكمة الأمن الاقتصادي بالبراءة من جرم التهريب يشكل قرينة لدى المحكمة الجمركية لنفي المخالفة 0
2- ان ما لا يجوز إثبات عكسه الا بالتزوير هو ما يتعلق بالوثائق المادية التي يشاهدها منظمو الضبط 0 واما إفادات المدعى عليه في الضبط فيجوز إثبات عكسها بمختلف طرق الإثبات دون الادعاء بالتزوير 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1158