Call us now:
المبدأ : جمارك – بينات – خبرة
1- استقر الاجتهاد على ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات ويجب اجراؤها عند طلبها لتقدير قيمة كافة البضائع ما عدا البضائع الممنوعة المعينة والخاضعة لنظام مقاطعة إسرائيل 0
2- الإنذار يتوجب بالنسبة إلى نادي السيارات فقط 0 وعليه الاجتهاد 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1141