جمارك – بينات – خبرة – هدرها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – بينات – خبرة – هدرها

من حق المحكمة الأخذ بالأدلة الماثلة في الدعوى ( مصادرة المهربات والإقرار ) وإهدار تقرير الخبرة ، لان تقرير الخبرة قائم على الظن والتخمين وليس على المشاهدة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 340