جمارك – بينات – شخص غير صاحب المحل من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – شخص غير صاحب المحل

لا مسؤولية على المدعى عليه اذا تبين انه ليس صاحب المحل وان وجوده فيه موقت ولم تجادل الجمارك في ذلك 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 492