Call us now:
المبدأ : جمارك – بينات – ضبط المخابرات – إقرار – رجوع عنه
1- يمكن للمدعى عليه الرجوع عن إقراره في ضبط المخابرات لأنه إقرار غير قضائي
2- لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات ، فلها ان تقبل الرجوع عنه أو الأخذ به تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ، دون رقابة عليها من محكمة النقض 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 898