جمارك – تحكيم – خبرة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تحكيم – خبرة

استقر الاجتهاد على ان اللجوء إلى التحكيم لا يكون الا على البضاعة المستوردة نظاميا والتي لا تزال في المستودعات 0 اما الخلاف على البضاعة المهربة فان الخبرة هي الطريق الصحيح لتقدير قيمتها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 491