جمارك – تسوية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك من محامون 2000

المبدأ : جمارك – تسوية بين إدارة الحصر وإدارة الجمارك

بموجب الاتفاقية المعقودة بين إدارتي الجمارك والحصر فان التسوية التي تجريها إدارة الحصر تسري على إدارة الجمارك اذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 349