Call us now:
المبدأ : جمارك – تسوية مع إدارة حصر التبغ
استقر الاجتهاد على ان التسوية المعقودة مع ادراة حصر التبغ تسري بحق إدارة الجمارك ايضا اذا كانت قيمة البضاعة المهربة اقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية 0
المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 910