جمارك – تكرار الدعوى بحجة وجود خطا من الإدارة – غير جائز من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تكرار الدعوى بحجة وجود خطا من الإدارة – غير جائز

اذا كانت القضية قد فصل فيها ، فان تنظيم ضبط جديد بالواقعة نفسها على أساس وجود خطا لا يغير من الأثر القانوني لموضوع الدعوى ، وعلى فرض وجود خطا فانه يقع على عاتق الإدارة عملا بالاجتهاد القائل ان خطا الإدارة يستوعب خطا الأفراد ، فلا يلاحق المرء مرتين

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1134