Call us now:
المبدأ : جمارك – تهريب – أغنام – قرية على الحدود – بينات – إقرار – رجوع عنه
1- وجود قرية المدعى عليه على الحدود يعني ان أغنامه موجودة هناك بشكل دائم 0 وعلى الإدارة إثبات تهريبها إلى تركيا 0
2- قول الإدارة ان الأغنام معدة للتصدير هو قول مجرد لا يكفي لترتب المخالفة التصدير
3- الإقرار في ضبط الجمارك هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه وللمحكمة الأخذ به أو إهماله ( اجتهاد الهيئة العامة رقم 49 لسنة 1981 ) 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1156