جمارك – تهريب – أغنام – نفوقها – إثبات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب – أغنام – نفوقها – إثبات

اذا كانت الأغنام قد نفقت وتعرضت لاعتداء الوحوش ، وكان المطعون ضده قد اثبت ذلك بضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود ، وقنعت المحكمة بذلك فان هذا تستقل به المحكمة لان تقدير الأدلة ووزنها من اختصاصها دون رقابة عليها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 496