جمارك – تهريب – أغنام – نفوقها – بينات – بيان رئيس المفرزة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب – أغنام – نفوقها – بينات – بيان رئيس المفرزة

بيان نفوق الأغنام بمعرفة رئيس المفرزة الجمركية يجعل النفوق ثابتا من لدن الجمارك لان المذكور من رجالها وتابع لها وهي مسؤولة عنه 0 وادعاء الإدارة بقيام تحقيق مع رئيس المفرزة لا يعتبر دليلا ضد مربي الأغنام ومسوغا للحكم عليه 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 495