جمارك – تهريب – وجود الشخص في الحرم الجمركي – سؤاله من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب – وجود الشخص في الحرم الجمركي – سؤاله

اذا كان الملاحق ما يزال في الحرم الجمركي فان على رجال الجمارك توجيه السؤال القانوني عما لديه من مهربات وغيره ، عملا بالمادة /28/ جمارك والاجتهاد المستقر 0 وقبل توجيه هذا السؤال لا تترتب المخالفة 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1149