جمارك – حكم – توضيحه – تسوية – تصديق الوزيرة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – حكم – توضيحه – تسوية – تصديق الوزيرة

1- المفروض بالأحكام ان تكون عباراتها صحيحة دون أي غموض 0
2- التسوية على بضاعة تزيد على خمسين ألف ليرة سورية يجب ان تخضع لموافقة الوزير المختص 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1150