جمارك – خبراء – تسميتهم – متى يعترض عليهم من محامون 1999

المبدأ : جمارك – خبراء – تسميتهم – متى يعترض عليهم

الطعن في الخبراء يكون عند تعيينهم 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1125