Call us now:
المبدأ : جمارك – خبرة – بضائع – سوق داخلية
– كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
– التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ، ولا يجري على البضائع المهربة 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 891