جمارك – دراجة – اركاب اخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – دراجة – اركاب اخر مع صاحبها لا يعني اشتراكه بالمخالفة

مشاهدة انسان راكبا على دراجة مع صاحبها لا يكفي لإثبات اشتراكه بالمخالفة التي تدعيها إدارة الجمارك 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 349