جمارك – دراجة – حيازة – إثبات مشروعيتها من محامون 2000

المبدأ : جمارك – دراجة – حيازة – إثبات مشروعيتها

ثبوت شراء الدراجة من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية ، لان للدراجات قيود لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها الا بتلك القيود أو بالشهادة الجمركية 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 351