جمارك – ذهب – ادخاله واخراجه – مجاله من محامون 2000

المبدأ : جمارك – ذهب – ادخاله واخراجه – مجاله

الاجتهاد سار على نهج المرسوم 16881 لسنة 1977 المتضمن السماح باخراج أو ادخال كمية من الذهب في حدود /500/ غرام 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 361