جمارك – سيارة – إخراجها – الإثبات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – إخراجها – الإثبات

الاجتهاد اصبح مستقرا في العديد من الأحكام على انه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة ، ويكفي إثبات خروجها بأي دليل مقبول 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 500