جمارك – سيارة – إخراجها – بينات – من أي جهة رسمية من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – إخراجها – بينات – من أي جهة رسمية

استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان وجود السيارة في أي بلد يعني خروجها من القطر ، وهذا الوجود يمكن إثباته بأي وثيقة رسمية صادرة عن سلطات هذا البلد وليس عن مصلحة الجمارك فقط 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1122