جمارك – سيارة – اخذها بالقوة من الباخرة من محامون 2000

المبدأ : جمارك – سيارة – اخذها بالقوة من الباخرة

لا تسأل الباخرة الناقلة عن سيارة اخذت منها بالقوة المسلحة 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 346