جمارك – سيارة – اخراجها – الاستدلال لجواز السفر من محامون 2000

المبدأ : جمارك – سيارة – اخراجها – الاستدلال لجواز السفر

1- إثبات اخراج السيارة على جواز السفر صحيح لان جواز السفر وثيقة رسمية صالحة للاثبات ، وعليه الاجتهاد 0
2- اعادة الدفتر أو عدم اعادته مما لا يشكل أي دليل على المخالفة ما دام قد ثبت خروج السيارة على جواز السفر 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 327