Call us now:
المبدأ : جمارك – سيارة – تزوير – شراء بحسن نية – مخلص جمركي – لا مساءلة
مشتري السيارة من المنطقة الحرة بحسن نية لا يسال عن التزوير فيها ، دون دليل 0 وكذلك المختص الجمركي ، لا سيما اذا لم يكن كفيلا أو متعهدا 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1121