جمارك – سيارة – تزوير – شراء بحسن نية – مخلص جمركي – لا مساءلة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – تزوير – شراء بحسن نية – مخلص جمركي – لا مساءلة

مشتري السيارة من المنطقة الحرة بحسن نية لا يسال عن التزوير فيها ، دون دليل 0 وكذلك المختص الجمركي ، لا سيما اذا لم يكن كفيلا أو متعهدا 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1121