جمارك – سيارة – خروجها – إثباته بدفتر المرور من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – خروجها – إثباته بدفتر المرور

دفتر مرور السيارة الحامل توقيع الجمارك والمثبت عليه خروج السيارة يعتبر دليلا كافيا، ولا يغير من قوته ان يكون قد ابرز لأول مرة أمام الاستئناف 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1131