جمارك – سيارة – سرقة – ضبط شرطة وإذاعة بحث من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – سرقة – ضبط شرطة وإذاعة بحث

إبلاغ الشرطة بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك أو إذاعة بحث من قبل الجمارك لا يشكل دليلا كافيا على سرقة السيارة ولا بد من إقامة دليل كاف على ذلك أمام المحكمة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 893