جمارك – سيارة – عدم اخراجها بسبب حرب الخليج من محامون 2000

المبدأ : جمارك – سيارة – عدم اخراجها بسبب حرب الخليج

1- كل سيارة ادخلت إلى البلد ولم تخرج حتى 15/3/1992 بسبب حرب الخليج يعتبر بقائها مبررا نظرا لتلك القوى القاهرة 0
2- اذا بقيت السيار بعد الاجل المضروب لمدة سنة يطبق عليها مخالفة مكوث عملا بالفقرة الأولى للمادة 251 جمارك ، واذا بقيت اكثر من سنة تطبيق عليها مخالفة تهريب عملا بالفقرة /ب/ من المادة المذكورة 0
ويشبهه الحكم 1483 /637 الصادر عن الهيئة ذاتها في 28/4/1999

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 342