Call us now:
المبدأ : جمارك – سيارة – عدم تسديد التعهد بإخراجها – أسباب قاهرة ( اجتياح الكويت مثلا )
1- استقر الاجتهاد على ان تسليم السيارة إلى السفارة الكويتية أثناء فترة الاجتياح العراقي للكويت يعفي صاحبها من الغرامة مدة الاجتياح ، باعتباره قوة قاهرة 0
2- الا انه بعد انتهاء الاجتياح تحدد الجمارك فترة لإخراج السيارة ، فإذا لم يخرجها صاحبها كان مسؤولا 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 499