Call us now:
المبدأ : جمارك – سيارة – غرامة- عدم إخراجها في حينها – إعادة بقية الثمن لصاحبها
اذا تأخرت السيارة المدخلة إلى القطر مؤقتا عن إخراجها ، وتعرض صاحبها لغرامة التأخير الذي يؤخذ من قيمة بيعها ويعاد باقي الثمن إلى صاحبها 0 ولا يوجب ما يسوغ دفع بقية الثمن للجمارك 0
مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1133