جمارك – ضبط أمني – رجوع عنه – دفع الخمس عن واحد يغطي الباقين من محامون 1999

المبدأ : جمارك – ضبط أمني – رجوع عنه – دفع الخمس عن واحد يغطي الباقين

1- استقر الاجتهاد على ان الإقرار في الضبط الأمني هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله ( هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986 )
2- دفع خمس القيمة من أحد الأشخاص عند الطعن يشمل الباقين 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 508