Call us now:
المبدأ : جمارك – ضبط امن – إقرار
1- الإقرار الوارد في ضبط الأمن دون مصادرة بضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ، ومن حق المحكمة الأخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ( هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986 )0
2- ان الإقرار الماخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له 0 اما الإقرار الذي ينتج اثرا قانونيا فهو الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 367