جمارك – طعن – دفوع جديدة – محكمة النقض من محامون 2000

المبدأ : جمارك – طعن – دفوع جديدة – محكمة النقض

لا يجوز اثارة الدفع بالقوة القاهرة لاول مرة أمام محكمة النقض 0

المحامون- العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 905